All legislation

مرسوم Decree No. 6670 22/10/2011

تصديق تخطيط ساحة عامة في منطقة ديك المحدي العقارية (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
6670
Date
22/10/2011
Official Gazette
Issue 52, 03/11/2011, p. 4383
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6670 تاريخ 22/10/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على قرار مجلس بلدية ديك المحدي - دير طاميش رقم - 134 - تاريخ 30/12/2010،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الساحة العامة المبين باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة ديك المحدي العقارية (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان).

المادة 2

مادة 2: تسجل اشارة تخطيط الساحة العامة على صحيفة العقار رقم 213/ منطقة ديك المحدي العقارية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 تشرين الأول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل