إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على ضرورة تعديل تخطيط طريق جبيل - رأس اسطا - كوع المسبك المصدق بالمرسوم رقم 16196 تاريخ 24/4/1964 لأسباب فنية،
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 314/2011/أ تاريخ 29/4/2011،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تعديل تخطيط طريق جبيل - راس اسطا - كوع المسبك المصدق بالمرسوم رقم 16196 تاريخ 24/4/1964 بحيث تضاف إليه الأقسام المبينة باللون الأحمر وتلغى منه الأقسام المبينة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الإنماء والأعمار.
مادة 2: تستملك أقسام العقارات المضافة الى التخطيط بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: ترقن إشارة التخطيط عن أقسام العقارات الواقعة ضمن الأقسام الملغاة بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة أرقامها على المسطح المرفق به.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 تشرين الأول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي