المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة، المدرجة أدناه والمقدمة من شركة (SERVICES RAPIDES) لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن معدات طبية، تقدر قيمتها بحوالي /60.000.000/ ل.ل. (ستون مليون ليرة لبنانية).
مرسوم Decree No. 6658 22/10/2011
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته
(قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2011،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة، المدرجة أدناه والمقدمة من شركة (SERVICES RAPIDES) لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن معدات طبية، تقدر قيمتها بحوالي /60.000.000/ ل.ل. (ستون مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 تشرين الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي