ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 (الدفاع الوطني) وتعديلاته لا سيما المادة 66 منه،
بناء على المرسوم رقم 835 تاريخ 2/12/2008 (تأليف المجلس التأديبي
لدى وزارة الدفاع الوطني) المعدل بموجب المراسيم رقم 1260 تاريخ 28/1/2009 ورقم 1829 تاريخ 2/5/2009 ورقم 5260 تاريخ 20/10/2010،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل تأليف الهيئة الأساسية للمجلس التأديبي لدى وزارة الدفاع الوطني الوارد في المادة الأولى من المرسوم رقم 835 تاريخ 2/12/2008 المعدل بموجب المراسيم رقم 1260 تاريخ 28/1/2009 ورقم 1829 تاريخ 2/5/2009 ورقم 5260 تاريخ 20/10/2010 بحيث يصبح على الوجه التالي: هيئة اساسية: -العميد الركن شارل الشيخاني-----------رئيساً- -العميد جميل تلحوق----------------------عضواً- -العميد الركن نعيم زياده-------------------عضواً- -العقيد الركن ميشال الخوري-------------مفوض الحكومة لدى المجلس التأديبي-
مادة 2: تبقى سائر أحكام المرسوم رقم 835 تاريخ 2/12/2008 المعدل بموجب المراسيم رقم 1260 تاريخ 28/1/2009 ورقم 1829 تاريخ 2/5/2009 ورقم 5260 تاريخ 20/10/2010 غير المخالفة لما جاء أعلاه سارية ونافذة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 تشرين الأول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: فايز غصن