All legislation

مرسوم Decree No. 6677 26/10/2011

تعديل المرسوم رقم 835 تاريخ 2/12/2008 (تأليف المجلس التأديبي لدى وزارة الدفاع الوطني)

Type
مرسوم · Decree
Number
6677
Date
26/10/2011
Official Gazette
Issue 52, 03/11/2011, p. 4387-4388
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6677 تاريخ 26/10/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 (الدفاع الوطني) وتعديلاته لا سيما المادة 66 منه،

بناء على المرسوم رقم 835 تاريخ 2/12/2008 (تأليف المجلس التأديبي

لدى وزارة الدفاع الوطني) المعدل بموجب المراسيم رقم 1260 تاريخ 28/1/2009 ورقم 1829 تاريخ 2/5/2009 ورقم 5260 تاريخ 20/10/2010،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل تأليف الهيئة الأساسية للمجلس التأديبي لدى وزارة الدفاع الوطني الوارد في المادة الأولى من المرسوم رقم 835 تاريخ 2/12/2008 المعدل بموجب المراسيم رقم 1260 تاريخ 28/1/2009 ورقم 1829 تاريخ 2/5/2009 ورقم 5260 تاريخ 20/10/2010 بحيث يصبح على الوجه التالي: هيئة اساسية: -العميد الركن شارل الشيخاني-----------رئيساً- -العميد جميل تلحوق----------------------عضواً- -العميد الركن نعيم زياده-------------------عضواً- -العقيد الركن ميشال الخوري-------------مفوض الحكومة لدى المجلس التأديبي-

المادة 2

مادة 2: تبقى سائر أحكام المرسوم رقم 835 تاريخ 2/12/2008 المعدل بموجب المراسيم رقم 1260 تاريخ 28/1/2009 ورقم 1829 تاريخ 2/5/2009 ورقم 5260 تاريخ 20/10/2010 غير المخالفة لما جاء أعلاه سارية ونافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تشرين الأول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن