المادة 1
مادة 1: خلافا لأي نص آخر، يحدد النطاق الإداري لبلدية مقنة - قضاء بعلبك بالنطاق العقاري للبلدة.
قرار Decision No. 1718 17/10/2011
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،
بناء على قرار بلدية مقنة رقم 15 تاريخ 5/3/2011،
بناء على قرار بلدية بعلبك رقم 74 تاريخ 24/3/2011،
بناء على قرار بلدية نحله رقم 15 تاريخ 18/3/2011،
بناء على قرار بلدية يونين رقم 31 تاريخ 12/3/2011،
بناء على قرار بلدية شعت رقم 37 تاريخ 8/3/2011،
بناء على قرار بلدية دير الأحمر رقم 17/م.ب تاريخ 26/3/2011،
بناء على قرار بلدية إيعات رقم 12 تاريخ 8/3/2011،
بناء على كتاب رئيس بلدية مقنة المسجل لدى قلم المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 6534 تاريخ 6/4/2011،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: خلافا لأي نص آخر، يحدد النطاق الإداري لبلدية مقنة - قضاء بعلبك بالنطاق العقاري للبلدة.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 تشرين الاول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل