All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1713 15/10/2011

تأسيس جمعية باسم: «جمعية دعم الطب الوقائي» "Association Moving Towards Preventive Medicine) "AMPM) مركزها: الدكوانة - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1713
Date
15/10/2011
Official Gazette
Issue 50, 27/10/2011, p. 4078-4079
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1713 تاريخ 15/10/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، وتعديلاته برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية دعم الطب الوقائي» {Association Moving TowardsPreventive Medicine} (AMPM) والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17893 تاريخ 12/10/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية دعم الطب الوقائي» {Association Moving Towards Preventive Medicine} (AMPM) مركزها: الدكوانة - العقار رقم 1464 - القسم رقم 24 - سنتر يوناكو - الطابق الثالث - قضاء المتن. غايتها: - تهدف الجمعية الى ما يلي: أ) نشر المعرفة عن مخاطر الأمراض عامة والإنتقالية منها خاصة من جميع جوانبه الإنسانية والإجتماعية. ب) تسليط الضوء على النتائج السلبية التي تؤدي اليها الأمراض المزمنة مع التركيز على التأثير المباشر والغير مباشر على القدرات الجسدية والنفسية. ت) توعية المجتمع المدني على كيفية وسبل الوقاية من الأمراض المزمنة الإنتقالية وغير الإنتقالية. ث) التعاون مع باقي الجمعيات الأصلية والرسمية الحكومية ونقابة الأطباء من أجل تحسين وتطوير المعرفة عن مخاطر الأمراض المزمنة الإنتقالية وغير الإنتقالية لبناء أسس سليمة في الوقاية والتوعية. تبلغ الجهات الرسمية والحكومية والنقابية منها وزارة الصحة ونقابة الأطباء كلّ حسب إختصاصه. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. ايلي نقولا فرح - بولين جرجس جبور - نادين خيرالله جبران - اليان عزيز العجيل - فادي انطوان فرح - ميرنا زوزو فرنسيس - الدا شوكت ابو حيدر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور ايلي نقولا فرح.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تشرين الاول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل