إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد سعد يوسف سعد المسجل بالرقم 2512/12 تاريخ 12/6/2010 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة، في وطى عمارة شلهوب - أوتوستراد الزلقا - قضاء المتن بإسم «بروفيسيونال لورنينغ سنتر»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيد سعد يوسف سعد المولود عام 1966 في جران - قضاء البترون فتح مدرسة خاصة، لتعليم اللغات نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، على العقار رقم 71/5 وطى عمارة شلهوب (قضاء المتن) ملك السيد اكوب هرانت جامجيان باسم «بروفيسيونال لورنينغ سنتر». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 تشرين الاول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب