إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من رهبانية الراهبات اللبنانيات المارونيات المسجل بالرقم 2688/12 تاريخ 4/6/2011 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة، في جربتا - قضاء البترون بإسم «معهد القديسة رفقا»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز لرهبانية الراهبات اللبنانيات المارونيات - مركزها دير مار يوحنا - جعيتا، فتح مدرسة خاصة، لتعليم الموسيقى، والدين واللغات والتقوية في بعض المواد، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، على العقار 45 دير مار يوسف - جربتا (قضاء البترون) باسم «معهد القديسة رفقا». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 تشرين الأول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب