All legislation

مرسوم Decree No. 6661 22/10/2011

قبول هبة مقدمة من شركة Agilent Technologies لصالح وزارة الزراعة مختبر كفرشيما

Type
مرسوم · Decree
Number
6661
Date
22/10/2011
Official Gazette
Issue 52, 03/11/2011, p. 4389-4390
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6661 تاريخ 22/10/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته

(قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الزراعة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/10/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من Agilent Technologies لصالح وزارة الزراعة - مختبر كفرشيما، وهي عبارة عن مستلزمات استهلاكية للأجهزة التي تم تركيبها في المختبر، وتقدر قيمة الهبة ب /6.000.000/ ل.ل. (ستة ملايين ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 تشرين الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الزراعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي