All legislation

قرار Decision No. 267 05/10/2011

انشاء جمعية تعاونية للتنمية والحرفيات (إبداعات) م.م. محافظة بيروت

Type
قرار · Decision
Number
267
Date
05/10/2011
Official Gazette
Issue 50, 27/10/2011, p. 4081
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 267 تاريخ 05/10/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على تشكيل الحكومة بالمرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 21/9/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في محافظة بيروت جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية والحرفيات (إبداعات) م.م.» مدتها: /99/ سنة. تسعة وتسعون سنة. نطاق عملها: بيروت وضواحيها. مركزها: بيروت رأس النبع. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.250.000/ مليون ومئتان وخمسون الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 . تنمية قدرات المجتمع حرفيا واجتماعيا. 2 . اقامة دورات تدريبية في التصنيع الحرفي. 3 . اقامة المعارض والاسواق التجارية الصغيرة. 4 . إنشاء معامل صغيرة لتصنيع الحرفيات.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/10/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن