المادة 1
مادة 1: تؤسس في محافظة بيروت جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية والحرفيات (إبداعات) م.م.» مدتها: /99/ سنة. تسعة وتسعون سنة. نطاق عملها: بيروت وضواحيها. مركزها: بيروت رأس النبع. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.250.000/ مليون ومئتان وخمسون الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 . تنمية قدرات المجتمع حرفيا واجتماعيا. 2 . اقامة دورات تدريبية في التصنيع الحرفي. 3 . اقامة المعارض والاسواق التجارية الصغيرة. 4 . إنشاء معامل صغيرة لتصنيع الحرفيات.