إن وزير الزراعة،
بناء على تشكيل الحكومة بالمرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،
بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 13/9/2011،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء صورجمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتصنيع الحرفي في قانا العائلة المقدسة (H-F) - قضاء صور م.م.» مدتها: /99/ سنة تسعة وتسعون سنة. نطاق عملها: قانا والجوار. مركزها: قانا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.100.000/ ل.ل. مليون ومئة الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تصنيع الحرف على جميع انواعها. 2 - تأمين دخل إضافي للعائلة. 3 - مشاركة المرأة في العملية الانتاجية. 4 - تأمين التسويق في الاسواق الخارجية والداخلية.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5/10/2011
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن