المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء راشيا جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للأشجار المثمرة في قرى قضاء راشيا م.م.» مدتها: /25/ سنة خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: قرى قضاء راشيا. مركزها: كفرمشكي. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.200.000/ ل.ل. مليون ومئتي الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - زيادة قدرات المزارعين وتمكينهم من الاستفادة من زراعاتهم وخاصة الأشجار المثمرة. 2 - تسويق الانتاج. 3 - تحسين الانتاج كماً ونوعاً. 4 - خفض كلفة الانتاج. 5 - إيجاد اسواق جديدة لتصريف الانتاج. 6 - تأمين آليات نقل الانتاج. 7 - تأمين جميع مستلزمات الزراعة.