All legislation

قرار Decision No. 269 05/10/2011

إنشاء الجمعية التعاونية للأشجار المثمرة في قرى قضاء راشيا م.م. محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
269
Date
05/10/2011
Official Gazette
Issue 50, 27/10/2011, p. 4082
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 269 تاريخ 05/10/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على تشكيل الحكومة بالمرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 16/7/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء راشيا جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للأشجار المثمرة في قرى قضاء راشيا م.م.» مدتها: /25/ سنة خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: قرى قضاء راشيا. مركزها: كفرمشكي. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.200.000/ ل.ل. مليون ومئتي الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - زيادة قدرات المزارعين وتمكينهم من الاستفادة من زراعاتهم وخاصة الأشجار المثمرة. 2 - تسويق الانتاج. 3 - تحسين الانتاج كماً ونوعاً. 4 - خفض كلفة الانتاج. 5 - إيجاد اسواق جديدة لتصريف الانتاج. 6 - تأمين آليات نقل الانتاج. 7 - تأمين جميع مستلزمات الزراعة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/10/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن