All legislation

قرار Decision No. 270 05/10/2011

إنشاء الجمعية التعاونية للتنمية السكنية والبيئية {CHAEDA} - في دار بعشتار م.م. محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
270
Date
05/10/2011
Official Gazette
Issue 50, 27/10/2011, p. 4082-4083
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 270 تاريخ 05/10/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على تشكيل الحكومة بالمرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 15/9/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء الكورة جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية السكنية والبيئية {CHAEDA} - في دار بعشتار م.م.» مدتها: /99/ سنة تسعة وتسعون سنة. نطاق عملها: قضاء الشمال. مركزها: دار بعشتار. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /19.500.000/ ل.ل. تسعة عشرة مليون وخمس مئة ألف مليون ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - ان يكون لكل فرد من أبناء القرية ومحيطها بيتاً لائقاً يختار مواصفاته. 2 - إعطاء الامكانات المحدودة إمكانية الاستفادة من التسهيلات المالية. 3 - إشادة الابنية عن طريق العمل التعاوني بأدنى الاسعار مع الحفاظ على الجودة. 4 - الافادة من التكنولوجيا الأرقى لخدمة الرفاهية والحفاظ على البيئة. 5 - التضامن من أجل تأمين الموارد الحياتية الأساسية ضمن مؤسسات تعاونية. 6 - تأمين النوعية والحفاظ على التنوع السكني المتكامل مع البيئة والمحيط.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/10/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن