إن وزير الزراعة،
بناء على تشكيل الحكومة بالمرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 10/8/2011،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء صور جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتصنيع الحرفي في جويا والجوار - قضاء صور م.م.». مدتها: /90/ سنة تسعون سنة. نطاق عملها: جويا والجوار. مركزها: جويا ومحيطها. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.100.000/ ل.ل. مليون ومئة الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - مشاركة المرأة في العملية الانتاجية. 2 - تأمين عمل لائق للمرأة. 3 - تأمين مستلزمات التصنيع. 4 - إقامة دورات تدريبية بشأن التصنيع. 5 - المساعدة على تسويق الانتاج.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5/10/2011
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن