All legislation

قرار Decision No. 276 15/10/2011

إنشاء الجمعية التعاونية لتصنيع وتسويق الانتاج الزراعي والحيواني البلدي في المغيرية وجوارها م.م.

Type
قرار · Decision
Number
276
Date
15/10/2011
Official Gazette
Issue 50, 27/10/2011, p. 4083-4084
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 276 تاريخ 15/10/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على تشكيل الحكومة بالمرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 18/9/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء الشوف جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتصنيع وتسويق الانتاج الزراعي والحيواني البلدي في المغيرية م.م.». مدتها: /99/ سنة تسعة وتسعون سنة. نطاق عملها: المغيرية - مجدلون - الجميلية - علمان/الشوف. مركزها: المغيرية - الشوف. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /000 750/ ل.ل. سبع ماية وخمسون الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - انشاء مصنع لتصنيع الحليب ومشتقاته وتأمين كافة مستلزماتهومواده. 2 - تصنيع المنتوجات الزراعية والحيوانية وتوضيبها وتصريفها في الاسواق الداخلية والخارجية. 3 - انشاء مصنع للصابون وتأمين مستلزماته ومواده. 4 - انشاء مخزن لتوضيب وتسويق الزيت في الاسواق الداخلية والخارجية. 5 - انشاء معصرة وتأمين كافة مستلزمات إنتاج زيت الزيتون.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/10/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن