المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء الشوف جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتصنيع وتسويق الانتاج الزراعي والحيواني البلدي في المغيرية م.م.». مدتها: /99/ سنة تسعة وتسعون سنة. نطاق عملها: المغيرية - مجدلون - الجميلية - علمان/الشوف. مركزها: المغيرية - الشوف. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /000 750/ ل.ل. سبع ماية وخمسون الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - انشاء مصنع لتصنيع الحليب ومشتقاته وتأمين كافة مستلزماتهومواده. 2 - تصنيع المنتوجات الزراعية والحيوانية وتوضيبها وتصريفها في الاسواق الداخلية والخارجية. 3 - انشاء مصنع للصابون وتأمين مستلزماته ومواده. 4 - انشاء مخزن لتوضيب وتسويق الزيت في الاسواق الداخلية والخارجية. 5 - انشاء معصرة وتأمين كافة مستلزمات إنتاج زيت الزيتون.