إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على إقتراح وزيري الإعلام والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/10/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2011 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /40.000.000/ ل.ل. فقط أربعون مليون ليرة لبنانية. الى الجزء الثاني (أ): الباب 17 - وزارة الاعلام الفصل 2 - مديرية الاذاعة الوظيفة 254 - الاعلام والنشر البند 226 - تجهيزات الفقرة 9 - تجهيزات اخرى النبذة 1 - تجهيزات اخرى /40.000.000/ ل.ل فقط أربعون مليون ليرة لبنانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 تشرين الاول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الاعلام
الامضاء: وليد الداعوق
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي