All legislation

قرار Decision No. 708 05/08/2011

تجديد الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح مؤسسة ابو جوده الزراعية - سايفي SAVY

Type
قرار · Decision
Number
708
Date
05/08/2011
Official Gazette
Issue 50, 27/10/2011, p. 4084-4085
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 708 تاريخ 05/08/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 2011/6/13 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 68/6 تاريخ 1968/1/8 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 1982/3/26 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 1/554 تاريخ 2008/12/19 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية)، المعدل بالقرار رقم 1/50 تاريخ 2009/2/5،

بناء على القرار رقم 1/23 تاريخ 2010/1/18 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية، المقدم من مؤسسة ابو جوده الزراعية - سايفي SAVY المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 4/689 تاريخ 2011/3/5 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 24/ بيع،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على المؤسسة بتاريخ 2011/4/5 وبتاريخ 2011/6/4،

بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية السادس تاريخ 2010/6/11،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح مؤسسة ابو جوده الزراعية - سايفي SAVY الكائنة على العنوان التالي: فيطرون - حي الدلانية - اوتوستراد فاريا - عقار رقم 188 صاحب المؤسسة: مارسيل اميل ابو جوده.

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص بالإضافة الى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 1982/3/26 والقرار رقم 1/554 تاريخ 2008/12/19 المعدل بالقرار رقم 1/50 تاريخ 2009/2/5، التقيد بأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية: . القرار رقم 1/94 تاريخ 1998/5/20 وملحقاته (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية). . القرار رقم 1/79 تاريخ 2010/2/13 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الأدوية الزراعية). . القرار رقم 1/262 تاريخ 2001/09/26 (منع اعطاء إجازات لبعض الأدوية الزراعية). . المرسوم رقم 6341 تاريخ 1951/10/24 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل). . المرسوم رقم 4568 تاريخ 1960/6/30 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 1974/8/23 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 5/8/2011 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن