All legislation

قرار Decision No. 923 17/10/2011

وضع الحماية القانونية على عقارات منطقة بقاع صفرين

Type
قرار · Decision
Number
923
Date
17/10/2011
Official Gazette
Issue 50, 27/10/2011, p. 4085
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 923 تاريخ 17/10/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13 حزيران 2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 7/1/1949 لا سيما المادة 83 منه،

بناء على الطلب المقدم من ورثة المرحوم محمد غانم طالب مالكي العقار رقم 1147 من منطقة بقاع صفرين العقارية والمتضمن وضع الحماية القانونية على العقار المذكور،

بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية رقم2553/7،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى العقار رقم 1147 من منطقة بقاع صفرين العقارية محافظة لبنان الشمالي.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 17/10/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن