المادة 1
مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى العقار رقم 1147 من منطقة بقاع صفرين العقارية محافظة لبنان الشمالي.
قرار Decision No. 923 17/10/2011
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13 حزيران 2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 7/1/1949 لا سيما المادة 83 منه،
بناء على الطلب المقدم من ورثة المرحوم محمد غانم طالب مالكي العقار رقم 1147 من منطقة بقاع صفرين العقارية والمتضمن وضع الحماية القانونية على العقار المذكور،
بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية رقم2553/7،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى العقار رقم 1147 من منطقة بقاع صفرين العقارية محافظة لبنان الشمالي.
مادة 2: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 17/10/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن