المادة 1
مادة 1: يلغى نص الانموذج (CR-1) المرفق بالقرار الاساسي رقم 7159 تاريخ 10/11/1998 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.
قرار وسيط Interim decision No. 10811 14/10/2011
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 146 منه،
بناء على القرار الاساسي رقم 7159 تاريخ 10/11/1998 وتعديلاته المتعلق بتصنيف مخاطر الديون،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/10/2011،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى نص الانموذج (CR-1) المرفق بالقرار الاساسي رقم 7159 تاريخ 10/11/1998 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.
مادة 2: يُعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 14 تشرين الأول 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه