All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 10811 14/10/2011

تعديل القرار الاساسي رقم 7159 تاريخ 10/11/1998 (تصنيف مخاطر الديون)

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
10811
Date
14/10/2011
Official Gazette
Issue 50, 27/10/2011, p. 4087-4089
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 10811 تاريخ 14/10/2011
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 146 منه،

بناء على القرار الاساسي رقم 7159 تاريخ 10/11/1998 وتعديلاته المتعلق بتصنيف مخاطر الديون،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/10/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص الانموذج (CR-1) المرفق بالقرار الاساسي رقم 7159 تاريخ 10/11/1998 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.

المادة 2

مادة 2: يُعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 14 تشرين الأول 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه