The whole text

قرار رقم 20 تاريخ 21/09/2010 In force

المادة 19

المادة 19

مادة 19: شغور العضوية: أ - إذا شغر منصب الرئيس أو نائبه أو عضو من إحدى الهيئتين الشرعية والتنفيذية تطبق المواد 18 و19 و20 من القانون. ب- ­ إذا شغر مركز عضو أو أكثر من الهيئة العامة فيملأ أيضاً حسب أحكام المادة عشرين من القانون وفي كل حال لا يُلجأ إلى انتخاب فرعي إلاَّ إذا أصبح عدد أعضاء الهيئة العامة المنتخبة أقل من النصف وكان ذلك قبل ستة أشهر من انتهاء ولاية الهيئة المعنية.

المادة 19 من قرار رقم 20 تاريخ 21/09/2010 https://lebaneselegislation.com/law/229809/article/19/