المادة 21
مادة 21: يتألف مكتب المجلس من الرئيس ونائبه وأمين السر وعضو من كل من الهيئتين الشرعية والتنفيذيّة، ينتخبون في جلسة رسمية يعقدها المجلس بعد انتخابه. يجتمع المكتب مرة كل أسبوعين على الأقل وعندما تقتضي الضرورة حيث يتولّى: أ - الاطلاع على تقارير لجان المجلس والمراسلات والأوراق الواردة إليه. ب - إقرار جداول أعمال الجلسات التي تعقدها هيئات المجلس. ج - ممارسة الصلاحيات التي تفوضها إليه هيئات المجلس.