The whole text

قرار رقم 20 تاريخ 21/09/2010 In force

المادة 27

المادة 27

مادة 27: تجتمع الهيئة الشرعية بجلسة رسمية مرة كل خمسة عشر يوماً، أو بدعوة من الرئيس أو أكثرية أعضائها، ويعود لها: أ - إبداء الرأي والإنهاء في الشؤون الدينيّة كافة لاسيّما الوصايا والأوقاف وسائر المبرّات. ب - الاهتمام بالتعليم الديني في المدارس. ج - إحياء المناسبات والشعائر الدينية ووضع البرامج للدورات التدريبيّة للمعلمين. د - صون حرمة رجال الدين والزّي. ه - الاطلاع على المؤلفات والمراسلات الدينية، وإبداء الرأي فيها لاعتمادها بجلسة رسمية للهيئتين.

المادة 27 من قرار رقم 20 تاريخ 21/09/2010 https://lebaneselegislation.com/law/229809/article/27/