المادة 30
مادة 30: يعتبر الاجتماع قانونيّاً لأي جلسة رسمية إذا حضره في الجلسة الأولى الأكثرية المطلقة من مجموع عدد الأعضاء، ويعتبر الاجتماع قانونيّاً بمن حضر في الجلسة الثانية على أن لا يقل عدد الأعضاء المجتمعين عن ثلث مجموع أعضائها، وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين من الأعضاء.