المادة 32
مادة 32: يؤلف المجلس خلال ثلاثة أشهر من انتخابه وكلما دعت الحاجة اللجان اللازمة حسب الاقتضاء، على أن لا تتجاوز مدة ولايتها نهاية ولاية المجلس، وهي: اللجنة الانتخابية - لجنة عامة للأوقاف - لجنة التنظيم والإدارة - اللجنة المالية - لجنة الشؤون الاجتماعية والصحيّة - اللجنة الثقافية - لجنة شؤون الشباب والطلبة - لجنة التخطيط والدراسات والإحصاء - لجنة العلاقات العامة -لجنة النشر والإعلام - لجنة الطوارئ.