المادة 44
مادة 44: للمجلس موازنة توضع مسبقاً كل سنة، تبدأ في أول كانون الثاني، وتنتهي في 31 كانون الأول من السنة المالية المعينة. تقدر في الموازنة جميع واردات المجلس من اشتراكات وهبات وتبرعات ووصايا ومبرات ومخصصات ترصد في موازنة الدّولة، وسوى ذلك من واردات مختلفة، وتحدد في الموازنة الاعتمادات اللازمة للإنفاق.