All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 10812 14/10/2011

تعديل القرار الأساسي رقم 6938 تاريخ 25/3/1998 المتعلق بتحديد الأموال الخاصة للمصارف

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
10812
Date
14/10/2011
Official Gazette
Issue 50, 27/10/2011, p. 4090-4092
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 10812 تاريخ 14/10/2011
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المواد 70، 146، 174،175 و177 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 6938 تاريخ 25/3/1998 وتعديلاته المتعلق بتحديد الأموال الخاصة للمصارف،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/10/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص انموذج «عناصر الاموال الخاصة التي تدخل في احتساب بعض النسب والمعايير المصرفية» المرفق بالقرار الأساسي رقم 6938 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار بعد اسبوع من تاريخ صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 14 تشرين الأول 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه