المادة 1
يعدل المنهاج الرسمي لاختصاص "الفنون الفندقية - بيع" لمستوى شهادة الثانوية المهنية (النظام المزدوج) في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة، بحيث يصبح وفقا للجدول الملحق بهذا القرار.
قرار Decision No. 983 05/10/2011
ان المدير العام للتعليم المهني والتقني،
بناء على المرسوم رقم 6318 تاريخ 16/9/2011 (تعيين مدير عام التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته،
وبعد موافقة لجنة التنسيق العليا للاشراف على المناهج والتدريب في الجلسة المنعقدة بتاريخ 30/9/2011،
يقرر ما يأتي:
يعدل المنهاج الرسمي لاختصاص "الفنون الفندقية - بيع" لمستوى شهادة الثانوية المهنية (النظام المزدوج) في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة، بحيث يصبح وفقا للجدول الملحق بهذا القرار.
يطبق المنهاج المذكور في المادة الاولى من هذا القرار وفقا لما يلي:
- اعتبارا من العام الدراسي 2011/2012 للسنة الاولى.
- اعتبارا من العام الدراسي 2012/2013 للسنة الثانية.
- اعتبارا من العام الدراسي 2013/2014 للسنة الثالثة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الدكوانة في: 5 تشرين الاول 2011 المدير العام للتعليم المهني والتقني احمد دياب