All legislation

قرار Decision No. 983 05/10/2011

تعديل المنهاج الرسمي لاختصاص "الفنون الفندقية - بيع" لمستوى شهادة الثانوية المهنية (النظام المزدوج)

Type
قرار · Decision
Number
983
Date
05/10/2011
Official Gazette
Issue 51, 31/10/2011, p. 4093-4096
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 983 تاريخ 05/10/2011
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعليم المهني والتقني،

بناء على المرسوم رقم 6318 تاريخ 16/9/2011 (تعيين مدير عام التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته،

وبعد موافقة لجنة التنسيق العليا للاشراف على المناهج والتدريب في الجلسة المنعقدة بتاريخ 30/9/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل المنهاج الرسمي لاختصاص "الفنون الفندقية - بيع" لمستوى شهادة الثانوية المهنية (النظام المزدوج) في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة، بحيث يصبح وفقا للجدول الملحق بهذا القرار.

المادة 2

يطبق المنهاج المذكور في المادة الاولى من هذا القرار وفقا لما يلي:

- اعتبارا من العام الدراسي 2011/2012 للسنة الاولى.

- اعتبارا من العام الدراسي 2012/2013 للسنة الثانية.

- اعتبارا من العام الدراسي 2013/2014 للسنة الثالثة.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الدكوانة في: 5 تشرين الاول 2011 المدير العام للتعليم المهني والتقني احمد دياب