All legislation

قرار Decision No. 984 05/10/2011

تحديد المنهاج الرسمي لاختصاص "رئيس طهاة" لمستوى شهادة المشرف الفني (المايستر)

Type
قرار · Decision
Number
984
Date
05/10/2011
Official Gazette
Issue 51, 31/10/2011, p. 4097-4146
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 984 تاريخ 05/10/2011
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعليم المهني والتقني،

بناء على المرسوم رقم 6318 تاريخ 16/9/2011 (تعيين مدير عام التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته،

ويعد موافقة لجنة التنسيق العليا للاشراف على المناهج والتدريب في الجلسة النعقدة بتاريخ 30/9/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتمد المنهاج الرسمي لاختصاص "رئيس طهاة" لمستوى شهادة المشرف الفني (المايستر) في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة، وفق النصوص الملحقة بهذا القرار،

المادة 2

يطبق المنهاج المذكور في المادة الاولى من هذا القرار وفقا لما يلي:

- اعتبارا من العام الدراسي 2011/2012 للسنة الاولى.

- اعتبارا من العام الدراسي 2012/2013 للسنة الثانية.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الدكوانة في: 5 تشرين الاول 2011 المدير العام للتعليم المهني والتقني احمد دياب