المادة 1
يعتمد المنهاج الرسمي لاختصاص "رئيس طهاة" لمستوى شهادة المشرف الفني (المايستر) في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة، وفق النصوص الملحقة بهذا القرار،
قرار Decision No. 984 05/10/2011
ان المدير العام للتعليم المهني والتقني،
بناء على المرسوم رقم 6318 تاريخ 16/9/2011 (تعيين مدير عام التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته،
ويعد موافقة لجنة التنسيق العليا للاشراف على المناهج والتدريب في الجلسة النعقدة بتاريخ 30/9/2011،
يقرر ما يأتي:
يعتمد المنهاج الرسمي لاختصاص "رئيس طهاة" لمستوى شهادة المشرف الفني (المايستر) في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة، وفق النصوص الملحقة بهذا القرار،
يطبق المنهاج المذكور في المادة الاولى من هذا القرار وفقا لما يلي:
- اعتبارا من العام الدراسي 2011/2012 للسنة الاولى.
- اعتبارا من العام الدراسي 2012/2013 للسنة الثانية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الدكوانة في: 5 تشرين الاول 2011 المدير العام للتعليم المهني والتقني احمد دياب