The whole text

قرار رقم 1775 تاريخ 25/10/2011 In force

المادة 2

المادة 2

مع مراعاة شروط السير المفروضة قانونا، يفرض ترخيص إستثنائي لمدة ستة أشهر للأفراد الذين يملكون دراجة سعة محركها ما بين 50 و120 CC، ولمدة سنة للشركات والمؤسسات وللأفراد الذين يملكون دراجة سعة محركها أكبر من 120 CC على الراغبين من مالكي الدّراجات النارية التجول فيها ضمن نطاق بيروت الكبرى، ومن الساعة 18.00 ولغاية الساعة 5.00 صباحا من كل يوم في باقي الاراضي اللبنانية، بإستثناء مدينة صيدا التي يستمر المنع فيها عملا بقرارات محافظ لبنان الجنوبي المتعلقة بهذا الشأن.

المادة 2 من قرار رقم 1775 تاريخ 25/10/2011 https://lebaneselegislation.com/law/229814/article/2/