All legislation

قرار Decision No. 1032 14/10/2011

ادخال المناهج الرسمية لمادة "الفوتوشوب" لاختصاص: فنون الاعلان لمستوى شهادة البكالوريا الفنية والمناهج الرسمية لمادة "الاوتوكاد" لاختصاصات: المساحة، التجميل الداخلي، الرسم المعماري، البناء والاشغال العامة لمستوى شهادة البكالوريا الفنية.

Type
قرار · Decision
Number
1032
Date
14/10/2011
Official Gazette
Issue 51, 31/10/2011, p. 4311-4350
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1032 تاريخ 14/10/2011
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعليم المهني والتقني،

بناء على المرسوم رقم 6318 تاريخ 16/9/2011 (تعيين مدير عام التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته،

وبعد موافقة لجنة التنسيق العليا للاشراف على المناهج والتدريب في الجلسة المنعقدة بتاريخ 8/10/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تدخل مادة "الفوتوشوب" ضمن المناهج الرسمية لاختصاص:

- فنون الاعلان لمستوى شهادة البكالوريا الفنية وتدخل مادة "الاوتوكاد" ضمن المناهج الرسمية لاختصاصات:

المساحة، التجميل الداخلي، الرسم المعماري، البناء والاشغال العامة، لمستوى شهادة البكالوريا الفنية في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة، وفقا للنصوص الملحقة بهذا القرار،

المادة 2

تطبق المناهج المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار وفقا لما يلي:

- اعتبارا من العام الدراسي 2011/2012 للسنة الثانية.

- اعتبارا من العام الدراسي 2012/2013 للسنة الثالثة.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الدكوانة في: 14 تشرين الاول 2011 المدير العام للتعليم المهني والتقني احمد دياب