ان المدير العام للتعليم المهني والتقني،
بناء على المرسوم رقم 6318 تاريخ 16/9/2011 (تعيين مدير عام التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته،
وبعد موافقة لجنة التنسيق العليا للاشراف على المناهج والتدريب في الجلسة المنعقدة بتاريخ 8/10/2011،
يقرر ما يأتي:
المواد
تدخل مادة "الفوتوشوب" ضمن المناهج الرسمية لاختصاص:
- فنون الاعلان لمستوى شهادة البكالوريا الفنية وتدخل مادة "الاوتوكاد" ضمن المناهج الرسمية لاختصاصات:
المساحة، التجميل الداخلي، الرسم المعماري، البناء والاشغال العامة، لمستوى شهادة البكالوريا الفنية في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة، وفقا للنصوص الملحقة بهذا القرار،
تطبق المناهج المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار وفقا لما يلي:
- اعتبارا من العام الدراسي 2011/2012 للسنة الثانية.
- اعتبارا من العام الدراسي 2012/2013 للسنة الثالثة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الدكوانة في: 14 تشرين الاول 2011
المدير العام للتعليم المهني والتقني
احمد دياب