المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية طير حرفا - قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 1778 26/10/2011
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، المعدل بالمرسوم رقم 5868 تاريخ 18/7/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على ايداع محافظ لبنان الجنوبي رقم 1574/ب تاريخ 3/10/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية طير حرفا - قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام صور القيام بأعمال المجلس البلدي المنحل حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 تشرين الأول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل