All legislation

قرار Decision No. 1778 26/10/2011

إعلان حل مجلس بلدية طير حرفا - قضاء صور وتكليف القائمقام القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
1778
Date
26/10/2011
Official Gazette
Issue 52, 03/11/2011, p. 4454
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1778 تاريخ 26/10/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، المعدل بالمرسوم رقم 5868 تاريخ 18/7/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على ايداع محافظ لبنان الجنوبي رقم 1574/ب تاريخ 3/10/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية طير حرفا - قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يتولى قائمقام صور القيام بأعمال المجلس البلدي المنحل حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تشرين الأول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل