المادة 1
يعدل المنهاج الرسمي لاختصاص "الالكترونيك" لمستوى شهادة البكالوريا الفنية في معاهد مدارس التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة، بحيث يصبح وفقا للجدول الملحق بهذا القرار.
قرار Decision No. 1033 14/10/2011
ان المدير العام للتعليم المهني والتقني،
بناء على المرسوم رقم 6318 تاريخ 16/9/2011 (تعيين مدير عام التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1467 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته،
وبعد موافقة لجنة التنسيق العليا للاشراف على المناهج والتدريب في الجلسة المنعقدة بتاريخ 7/10/2011،
يقرر ما يأتي:
يعدل المنهاج الرسمي لاختصاص "الالكترونيك" لمستوى شهادة البكالوريا الفنية في معاهد مدارس التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة، بحيث يصبح وفقا للجدول الملحق بهذا القرار.
تطبق المناهج المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار وفقا لما يلي:
- اعتبارا من العام الدراسي 2011/2012 للسنة الاولى.
- اعتبارا من العام الدراسي 2012/2013 للسنة الثانية.
- اعتبارا من العام الدراسي 2013/2014 للسنة الثالثة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الدكوانة في: 14 تشرين ا لاول 2011 المدير العام للتعليم المهني والتقني احمد دياب