المادة 1
تعدل المناهج الرسمية لمادة تاريخ الفن لاختصاصي فنون الاعلان والتجميل الداخلي لمستوى شهادة البكالوريا الفنية في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة، وفقا للنصوص الملحقة بهذا القرار.
قرار Decision No. 1034 14/10/2011
ان المدير العام للتعليم المهني والتقني،
بناء على المرسوم رقم 6318 تاريخ 16/9/2011 (تعيين مدير عام التعليم المهني والتقني) وتعديلاته،
وبعد موافقة لجنة التنسيق العليا للاشراف على المناهج والتدريب في الجلسة المنعقدة بتاريخ 8/10/2011،
يقرر ما يأتي:
تعدل المناهج الرسمية لمادة تاريخ الفن لاختصاصي فنون الاعلان والتجميل الداخلي لمستوى شهادة البكالوريا الفنية في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة، وفقا للنصوص الملحقة بهذا القرار.
تطبق المناهج المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار وفقا لما يلي:
- اعتبارا من العام الدراسي 2011/2012 للسنة الاولى.
- اعتبارا من العام الدراسي 2012/2013 للسنة الثانية.
- اعتبارا من العام الدراسي 2013/2014 للسنة الثالثة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الدكوانة في: 14 تشرين الاول المدير العام للتعليم المهني والتقني احمد دياب