All legislation

قرار Decision No. 1034 14/10/2011

تعديل المناهج الرسمية لمادة تاريخ الفن لاختصاصي فنون الاعلان والتجميل الداخلي لمستوى شهادة البكالوريا الفنية

Type
قرار · Decision
Number
1034
Date
14/10/2011
Official Gazette
Issue 51, 31/10/2011, p. 4353-4361
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1034 تاريخ 14/10/2011
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعليم المهني والتقني،

بناء على المرسوم رقم 6318 تاريخ 16/9/2011 (تعيين مدير عام التعليم المهني والتقني) وتعديلاته،

وبعد موافقة لجنة التنسيق العليا للاشراف على المناهج والتدريب في الجلسة المنعقدة بتاريخ 8/10/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل المناهج الرسمية لمادة تاريخ الفن لاختصاصي فنون الاعلان والتجميل الداخلي لمستوى شهادة البكالوريا الفنية في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة، وفقا للنصوص الملحقة بهذا القرار.

المادة 2

تطبق المناهج المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار وفقا لما يلي:

- اعتبارا من العام الدراسي 2011/2012 للسنة الاولى.

- اعتبارا من العام الدراسي 2012/2013 للسنة الثانية.

- اعتبارا من العام الدراسي 2013/2014 للسنة الثالثة.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الدكوانة في: 14 تشرين الاول المدير العام للتعليم المهني والتقني احمد دياب