All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1735 24/10/2011

تأسيس جمعية باسم: «مؤسسة رعاية لخدمات بلا حدود» مركزها: صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1735
Date
24/10/2011
Official Gazette
Issue 52, 03/11/2011, p. 4457-4458
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1735 تاريخ 24/10/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة رعاية لخدمات بلا حدود» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9460 تاريخ 30/5/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة رعاية لخدمات بلا حدود» مركزها: صيدا - الأتوستراد الشرقي - بناية جاد - الطابق الأرضي. غايتها: أولاً: السعي مع الجهات المختصة لنشر: الثقافة. التربية. التعليم العالي. التعليم الأكاديمي. التعليم المهني والتقني. ثانياً: تقديم الخدمات الإجتماعية في شتى القطاعات والشرائح العمرية (أطفال - شباب - مسنين - ذوي الإحتياجات الخاصة...). ثالثاً: رعاية الأطفال والمسنين. رابعاً: السعي لإنشاء مؤسسات لمحو الأمية وتقديم المساعدات المدرسية للطلاب والإهتمام بالمتفوقين وتنظيم محاضرات وحلقات دراسية وإقامة النشاطات والندوات الثقافية والعلمية، إضافة الى ورش عمل علمية وبيئية لنشر التوعية والمعرفة. خامساً: التعاون مع المؤسسات الدولية والمحلية لتقديم المساعدات والهبات المتنوعة. سادساً: تقديم الخدمات الصحية في شتى القطاعات. سابعاً: العمل على إنشاء المؤسسات التي تساعد على تحقيق الأهداف المذكورة أعلاه والتعاون والتعاضد مع مثيلاتها المنشأة أو التي ستنشأ في سبيل بلوغ وتحقيق أهدافها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. محمد قاسم الخطيب محمود قاسم الخطيب سعيد دياب شعبان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمود قاسم الخطيب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تشرين الأول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل