المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية المنتدى اللبناني الكندي» مركزها: حارة حريك - أوتوستراد صفير - قرب الجسر - منطقة حارة حريك العقارية - العقار رقم 2119 - القسم 4 - بناية الأنوار - الطابق الأرضي - قضاء بعبدا. غايتها: - تسعى الجمعية لتعزيز الصلات الإجتماعية والثقافية بين أبناء المجتمع الأهلي في كلّ من لبنان وكندا لا سيما بين الكنديين من أصول لبنانية، واللبنانيين من حملة الجنسية الكندية، واللبنانيين المقيمين في لبنان، وذلك من خلال: 1 - القيام بأوسع حملة تعارف بين الشرائح الإجتماعية المنوه عنها أعلاه بمختلف الوسائل والأنشطة كإقامة الحفلات والندوات والإجتماعات واللقاءات الفردية والجماعية، وإنشاء مراكز التواصل الدائم. 2 - عقد المؤتمرات الثقافية والفكرية في كلّ من لبنان وكندا لطرح الافكار ودرس المشاريع التي تصب في إطار تمتين اللحمة بين المغتربين اللبنانيين والمتحدرين منهم في كندا وبين وطنهم الأم لبنان ومعالجة إشكاليات الإغتراب والإنتماء. 3 - مساعدة الكنديين الذين يقصدون لبنان أو يودون الإقامة فيه على التكيف مع بيئة المجتمع اللبناني. 4 - تشكيل جسر تواصل بين لبنان وكندا، والمساهمة في تطوير التعاون بين الهيئات الرسمية في الدولتين بما يعود بالنفع على المواطنين اللبنانيين والكنديين ذوي الاصول اللبنانية أو الذين يحملون الجنسية اللبنانية، وتقديم الاقتراحات والمبادرات الخلاقة لهذه الغاية. 5 - توسيع التنسيق العلمي والأكاديمي بين البلدين، والإستفادة من الخبرات الكندية في مختلف المجالات لتطبيقها في لبنان، بما في ذلك فتح فروع المعاهد والجامعات الكندية في المناطق اللبنانية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد جميل بيرم احمد حسن زغيب احمد حسين رحيل احمد محمود الشحوري موسى ديب نور الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد احمد حسين رحيل.