All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1736 24/10/2011

تأسيس جمعية باسم: «جمعية المنتدى اللبناني الكندي» مركزها: حارة حريك - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1736
Date
24/10/2011
Official Gazette
Issue 52, 03/11/2011, p. 4458-4459
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1736 تاريخ 24/10/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية المنتدى اللبناني الكندي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 16379 تاريخ 16/9/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية المنتدى اللبناني الكندي» مركزها: حارة حريك - أوتوستراد صفير - قرب الجسر - منطقة حارة حريك العقارية - العقار رقم 2119 - القسم 4 - بناية الأنوار - الطابق الأرضي - قضاء بعبدا. غايتها: - تسعى الجمعية لتعزيز الصلات الإجتماعية والثقافية بين أبناء المجتمع الأهلي في كلّ من لبنان وكندا لا سيما بين الكنديين من أصول لبنانية، واللبنانيين من حملة الجنسية الكندية، واللبنانيين المقيمين في لبنان، وذلك من خلال: 1 - القيام بأوسع حملة تعارف بين الشرائح الإجتماعية المنوه عنها أعلاه بمختلف الوسائل والأنشطة كإقامة الحفلات والندوات والإجتماعات واللقاءات الفردية والجماعية، وإنشاء مراكز التواصل الدائم. 2 - عقد المؤتمرات الثقافية والفكرية في كلّ من لبنان وكندا لطرح الافكار ودرس المشاريع التي تصب في إطار تمتين اللحمة بين المغتربين اللبنانيين والمتحدرين منهم في كندا وبين وطنهم الأم لبنان ومعالجة إشكاليات الإغتراب والإنتماء. 3 - مساعدة الكنديين الذين يقصدون لبنان أو يودون الإقامة فيه على التكيف مع بيئة المجتمع اللبناني. 4 - تشكيل جسر تواصل بين لبنان وكندا، والمساهمة في تطوير التعاون بين الهيئات الرسمية في الدولتين بما يعود بالنفع على المواطنين اللبنانيين والكنديين ذوي الاصول اللبنانية أو الذين يحملون الجنسية اللبنانية، وتقديم الاقتراحات والمبادرات الخلاقة لهذه الغاية. 5 - توسيع التنسيق العلمي والأكاديمي بين البلدين، والإستفادة من الخبرات الكندية في مختلف المجالات لتطبيقها في لبنان، بما في ذلك فتح فروع المعاهد والجامعات الكندية في المناطق اللبنانية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد جميل بيرم احمد حسن زغيب احمد حسين رحيل احمد محمود الشحوري موسى ديب نور الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد احمد حسين رحيل.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في اجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تشرين الأول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل