ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة اميل رسام الإجتماعية» والمسجل لدى المديرية
الإدارية المشتركة برقم 7739 تاريخ 28/4/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة اميل رسام الإجتماعية» مركزها: الحازمية - شارع الزحيمه - بناية منير زخم - الطابق السفلي - قضاء بعبدا. غايتها: - تسعى الجمعية الى تحقيق الأهداف التالية: 1 - القيام بمساعدات إنسانية وإجتماعية وثقافية وتربوية ومعيشية. 2 - تعليم الأولاد وإدخالهم الى المدارس والمعاهد والجامعات بدون مقابل. 3 - مواكبة الأولاد في دروسهم وكافة مراحل حياتهم الدراسية والإجتماعية وتوجيههم الى العمل في القطاعات المناسبة لهم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. لطيفه اميل رسام لورانس انطانيوس مقدسي كلودين اميل رسام انطوان اميل رسام ماري جان اميل رسام ليلى اميل رسام ايلي اميل رسام ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ليلى اميل رسام.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 تشرين الأول 2011
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل