All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1737 24/10/2011

تأسيس جمعية باسم: «مؤسسة اميل رسام الإجتماعية» مركزها: الحازمية - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1737
Date
24/10/2011
Official Gazette
Issue 52, 03/11/2011, p. 4459-4460
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1737 تاريخ 24/10/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة اميل رسام الإجتماعية» والمسجل لدى المديرية

الإدارية المشتركة برقم 7739 تاريخ 28/4/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة اميل رسام الإجتماعية» مركزها: الحازمية - شارع الزحيمه - بناية منير زخم - الطابق السفلي - قضاء بعبدا. غايتها: - تسعى الجمعية الى تحقيق الأهداف التالية: 1 - القيام بمساعدات إنسانية وإجتماعية وثقافية وتربوية ومعيشية. 2 - تعليم الأولاد وإدخالهم الى المدارس والمعاهد والجامعات بدون مقابل. 3 - مواكبة الأولاد في دروسهم وكافة مراحل حياتهم الدراسية والإجتماعية وتوجيههم الى العمل في القطاعات المناسبة لهم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. لطيفه اميل رسام لورانس انطانيوس مقدسي كلودين اميل رسام انطوان اميل رسام ماري جان اميل رسام ليلى اميل رسام ايلي اميل رسام ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ليلى اميل رسام.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تشرين الأول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل