All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1738 24/10/2011

تأسيس جمعية باسم: «لبعا بلدتي» مركزها: لبعا - قضاء جزين

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1738
Date
24/10/2011
Official Gazette
Issue 52, 03/11/2011, p. 4460-4461
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1738 تاريخ 24/10/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «لبعا بلدتي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15435 تاريخ 28/9/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «لبعا بلدتي» مركزها: لبعا - الشارع العام - العقار رقم 6/389 - ملك فادي حنا رومانوس - قضاء جزين. غايتها: - تقوية وتعزيز الروابط العائلية والإجتماعية في البلدة من أجل ترسيخ المحبة والوحدة والوفاق بين أبناء لبعا في لبنان والمهجر. -القيام بالأعمال الخيرية لخدمة أبناء البلدة. -تنظيم النشاطات الترفيهية في البلدة. -العمل على تطوير الحياة الثقافية في البلدة. -تنمية العلاقات الإجتماعية مع الجوار. -الإهتمام بالبيئة وتنظيم النشاطات البيئية في البلدة والجوار. -العمل على تشجيع شباب البلدة وشاباتها على الحضور الى البلدة والمشاركة في كلّ نشاطاتها والسكن فيها عبر مساعدتهم في تأمين مساكن لهم ولعائلاتهم. -تشجيع الأعمال الزراعية ومساعدة أهالي البلدة على استصلاح أراضيهم والإستفادة منها وتصنيع منتوجاتهم وتسويقها. -مساعدة أهالي البلدة على صعيد الطبابة والإستشفاء والتعليم. -مساعدة أبناء البلدة في تأمين فرص العمل. -مساعدة أبناء البلدة في معاملاتهم الإدارية. -مساعدة الجيل الثالث وذوي الإحتياجات الخاصة من أبناء البلدة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: كرستين بشاره عاصي ناجي فيكتور مدلج انطوان نعمه سليمان بسام جان محفوظ جان سليم رعد فادي حنا رومانوس بشير بطرس البردويل آلان جان نجم قزحيا بطرس بطرس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فادي حنا رومانوس.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تشرين الأول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل