ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 1680 تاريخ 5/10/2010،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «انترسوس ليبانون»
{InterSoS Lebanon} المتعلق بتعديل إسمها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12341 تاريخ 14/9/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم الجمعية المسماة: «انترسوس ليبانون» {InterSoS Lebanon} الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1680 تاريخ 5/10/2010 . وأصبح على النحو التالي: إسمها: «شيلد» {Shield} بدلا من: «انترسوس ليبانون» {InterSoS Lebanon}
مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 تشرين الأول 2011
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل