المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «حدائق راشيا» {Rachaya's Gardens} مركزها: راشيا الوادي - حي الحمرا - العقار رقم 2583 - قضاء راشيا. غايتها: - تعمل الجمعية على: أ - رفع مستوى الوعي حول أهمية الموارد الطبيعية وكيفية إستثمارها. ب - تشجيع المجتمع المحلي على تطوير الإنتاج الزراعي، كماً ونوعاً. ج - تحفيز النساء على الإنتاج من خلال تصنيع المنتجات الزراعية وتشجيع مشاريع الزراعة الأسرية. د - إعتماد معايير عالية الجودة للمنتجات الريفية لتمتلك القدرة التنافسية الكافية لتسويقها في داخل وخارج لبنان. ه - السعي مع الجهات الرسمية والهيئات غير الحكومية لإنشاء البرك السطحية والسدود المائية. و - المحافظة على الثروة الحرجية وإقامة محميات طبيعية بالتعاون مع الإدارة المحلية والهيئات الناشطة. ز - إقامة معارض الإنتاج الزراعي والحرفي وتسليط الضوء على الصناعات المحلية وتنشيط الحركة السياحية من خلال إحياء الأنشطة الفنية والتراثية والثقافية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فوزيه يوسف مهنا بهيه علي فايق سميا نجم البيطار ندى نديم حمزه رفيق سعيد فايق صالحة كنج سيور هدا سعيد فايق وفاء حمد مهنا فارس سعيد فايق لطيفه محمود فايق امال اسعد ابو غطاس مهنا ابو غطاس مهنا روزا سعيد سيف الدين ملكي سعيد فايق ليندا سعيد سيف الدين مفيدة محمود احمد محمود اسعاف محمد ناجي مهى يوسف خليل ناديا سلمان فايق صالحة محمود ابو براهيم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فارس سعيد فايق.