All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1777 26/10/2011

تأسيس جمعية باسم: «جمعية عائلة الموري الخيرية» مركزها: الشيخ محمد - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1777
Date
26/10/2011
Official Gazette
Issue 52, 03/11/2011, p. 4463
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1777 تاريخ 26/10/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية عائلة الموري الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 772 تاريخ 12/1/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية عائلة الموري الخيرية» مركزها: الشيخ محمد - الشارع العام - ملك شوقي الموري - قضاء عكار. غايتها: 1 - الأعمال الخيرية والإجتماعية. 2 - جمع شمل أفراد العائلة بغية التعاون والتعاضد فيما بينهم. 3 - الإتفاق على كلّ ما يؤول لحفظ كرامة عائلة الموري بعيداً عن الآراء الحزبية والسياسية والعقائدية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: شوقي عبد الحليم الموري محمود احمد الموري خالد معروف علي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمود احمد الموري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تشرين الأول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل