All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 52 14/10/2011

الاعتراف بالماجيستير في العلوم السياسية والشؤون الدولية الصادرة عن كلية الاداب والعلوم الانسانية في جامعة البلمند

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
52
Date
14/10/2011
Official Gazette
Issue 52, 03/11/2011, p. 4463-4464
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 52 تاريخ 14/10/2011
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 9278 تاريخ 5/10/1996

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعةالبلمند اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية اسم الشهادة: ماجيستير في العلوم السياسية والشؤون الدولية تعتبر شهادة الماجيستير في العلوم السياسية والشؤون الدولية التي تمنحها كلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة البلمند، بحسب نظام الأرصدة الأميركي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم دراسات عليا في العلوم السياسية والشؤون الدولية، شرط ان تكون مبنيّة على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وأن تكون مسبوقة بالإجازة الجامعية في العلوم السياسية أو ما يعادلها رسميا. وان لا تقل مدة دراستها عن السنتين، ولا يقل عدد ارصدتها عن ثلاثين رصيدا نصف سنوي، من ضمنها ستة أرصدة لرسالة بحث، وذلك وفق المناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. ويمكن لحملة الاجازة في الحقوق أو الصحافة أو العلوم الاقتصادية أن يتابعوا هذا البرنامج شرط أن تتضمن دراستهم ما لا يقل عن 24 رصيدا في العلوم السياسية. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2008/2009 .

بيروت في 14/10/2011 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الأب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه الجباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب