All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 53 14/10/2011

الاعتراف بالماستر التخصصي في العلاج الفيزيائي اختصاص علاج الارجل Mastere Professionnel en Physiotherapie-Specialite Podologie الصادرة عن كلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية الالمانية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
53
Date
14/10/2011
Official Gazette
Issue 52, 03/11/2011, p. 4464-4465
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 53 تاريخ 14/10/2011
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 794 تاريخ 5/10/2007،

قرار المباشرة رقم 1069/م/2010 تاريخ 23/7/2010 (اعتبارا من العام 2010/2011)،

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: الجامعة اللبنانية الألمانية.

اسم الكلية: كلية الصحة العامة.

اسم الشهادة: الماستر التخصصي في العلاج الفيزيائي اختصاص علاج الارجل Mastere Professionnel en Physiotherapie-Specialite Podologie.

تعتبر شهادة الماستر التخصصي في العلاج الفيزيائي اختصاص علاج الارجل التي تمنحها كلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية الالمانية، بحسب نظام الأرصدة الأوروبي نصف السنوي ECTS المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لدبلوم دراسات عليا متخصصة في العلاج الفيزيائي اختصاص علاج الارجل، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنة واحدة بعد الاجازة في العلاج الفيزيائي التي لا تقل مدة دراستها عن أربع سنوات، وألا يقل عدد أرصدتها عن ستين رصيدا نصف سنوي، وان تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام الجامعي 2010/2011 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في التعليم العالي.

بيروت في 14/10/2011 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر معين سلامة الأب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب