All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 54 14/10/2011

الاعتراف بالاجازة في العلوم المخبرية الطبي Licence en Laboratoires Medicales الصادرة عن كلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية الالمانية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
54
Date
14/10/2011
Official Gazette
Issue 52, 03/11/2011, p. 4465
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 54 تاريخ 14/10/2011
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 794 تاريخ 5/10/2007،

قرار المباشرة رقم 390/م/2009 تاريخ 27/3/2009 (اعتبارا من العام 2008/2009)،

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: الجامعة اللبنانية الألمانية.

اسم الكلية: كلية الصحة العامة.

اسم الشهادة: الاجازة في العلوم المخبرية الطبي Licence en Laboratoires Medicales .

تعتبر شهادة الاجازة في العلوم المخبرية الطبية التي تمنحها كلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية الالمانية، بحسب نظام الأرصدة الأوروبي نصف السنوي ECTS المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في العلوم المخبرية الطبية، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات، وألا يقل عدد أرصدتها عن ماية وثمانين رصيدا نصف سنوي، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام الجامعي 2008/2009 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في التعليم العالي.

بيروت في 14/10/2011 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر القاضي يوسف نصر معين سلامة الأب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب