المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2011 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الإعتماد التالي: من الجزء الاول: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /615.000.000/ل.ل (فقط ستمائة وخمسة عشر مليون ليرة لبنانية) الى الجزء الاول: الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 16 - المديرية العامة لأمن الدولة الوظيفة 123 - الشؤون الامنية البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 2 - لوازم ادارية النبذة 2 - نفقات تغذية /250.000.000/ل.ل. البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 4 - ادوية ومواد مخبرية النبذة 1 - ادوية /200.000.000/ل.ل. البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 2 - صيانة عادية وتصليح طفيف النبذة 1 - صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجهيزات والانشاءات /45.000.000/ل.ل. الى الجزء الثاني أ: الباب 3 رئاسة مجلس الوزراء الفصل 16 - المديرية العامة لأمن الدولة الوظيفة 123 - الشؤون الامنية البند 228 - صيانة الفقرة 2 - صيانة الابنية النبذة 1 - صيانة ابنية ادارية /35.000.000/ل.ل. البند 228 - صيانة الفقرة 6 - صيانة التجهيزات الفنية النبذة 1 - صيانة التجهيزات الفنية /15.000.000/ل.ل. البند 228 - صيانة الفقرة 7 - صيانة تجهيزات للمعلوماتية النبذة 1 - صيانة تجهيزات للمعلوماتية /15.000.000/ل.ل. البند 228 - صيانة الفقرة 8 - صيانة وسائل النقل النبذة 1 - صيانة وسائل النقل /50.000.000/ل.ل. البند 228 - صيانة الفقرة 9 - صيانة اخرى النبذة 1 - صيانة اخرى /5.000.000/ل.ل. المجموع العام: /615.000.000/ل.ل. (فقط ستمائة وخمسة عشر مليون ليرة لبنانية)