All legislation

مرسوم Decree No. 6723 28/10/2011

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء المديرية العامة لأمن الدولة لعام 2011 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
6723
Date
28/10/2011
Official Gazette
Issue 53, 10/11/2011, p. 4497-4498
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6723 تاريخ 28/10/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2011 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الإعتماد التالي: من الجزء الاول: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /615.000.000/ل.ل (فقط ستمائة وخمسة عشر مليون ليرة لبنانية) الى الجزء الاول: الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 16 - المديرية العامة لأمن الدولة الوظيفة 123 - الشؤون الامنية البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 2 - لوازم ادارية النبذة 2 - نفقات تغذية /250.000.000/ل.ل. البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 4 - ادوية ومواد مخبرية النبذة 1 - ادوية /200.000.000/ل.ل. البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 2 - صيانة عادية وتصليح طفيف النبذة 1 - صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجهيزات والانشاءات /45.000.000/ل.ل. الى الجزء الثاني أ: الباب 3 رئاسة مجلس الوزراء الفصل 16 - المديرية العامة لأمن الدولة الوظيفة 123 - الشؤون الامنية البند 228 - صيانة الفقرة 2 - صيانة الابنية النبذة 1 - صيانة ابنية ادارية /35.000.000/ل.ل. البند 228 - صيانة الفقرة 6 - صيانة التجهيزات الفنية النبذة 1 - صيانة التجهيزات الفنية /15.000.000/ل.ل. البند 228 - صيانة الفقرة 7 - صيانة تجهيزات للمعلوماتية النبذة 1 - صيانة تجهيزات للمعلوماتية /15.000.000/ل.ل. البند 228 - صيانة الفقرة 8 - صيانة وسائل النقل النبذة 1 - صيانة وسائل النقل /50.000.000/ل.ل. البند 228 - صيانة الفقرة 9 - صيانة اخرى النبذة 1 - صيانة اخرى /5.000.000/ل.ل. المجموع العام: /615.000.000/ل.ل. (فقط ستمائة وخمسة عشر مليون ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 تشرين الأول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي