All legislation

مرسوم Decree No. 6690 28/10/2011

سحب الجنسية من متجنسين قبلوا في الجنسية اللبنانية بموجب المرسوم رقم 5247 تاريخ 20/6/1994

Type
مرسوم · Decree
Number
6690
Date
28/10/2011
Official Gazette
Issue 53, 10/11/2011, p. 4500-4503
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6690 تاريخ 28/10/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 15 تاريخ 19/1/1925 وتعديلاته (يختص بالتابعية اللبنانية)،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 وتعديلاته (يتعلق بالجنسية اللبنانية)،

بناء على قرار مجلس شورى الدولة (مجلس القضايا) رقم 484 - 2002 - 2003 تاريخ 7/5/2003 المتضمن إحالة ملف المراجعة موضوع القرار الى وزارة الداخلية والبلديات لإعادة النظر في المرسوم المطعون فيه وذلك في سبيل الرجوع عن القرارات التي منحت لبعض الأشخاص الجنسية اللبنانية من دون وجه حق، أو التي اكتسبها أصحابها عن طريق الغش والتزوير أو التي تعتبر مخالفة للدستور أو مخالفة بصورة فادحة للقانون،

بناء على تقرير اللجنة المشكلة بالقرار رقم 423/1 الصادر عن وزير الداخلية والبلديات بتاريخ 28/4/2010 المكلفة إعادة درس ملفات الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية اللبنانية بموجب المرسوم 5247 تاريخ 20/6/1994 والمبني على التحقيقات التي أجرتها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام، وعلى الافادات الصادرة عن مديرية شؤون اللاجئين، والتي انتهت بموجبه الى اعتبار الأشخاص المذكورة أسماؤهم أدناه قد اكتسبوا الجنسية اللبنانية عن طريق الغش والتزوير،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تسحب الجنسية اللبنانية من الأشخاص المذكورة أسماؤهم أدناه ومن كل من اكتسبها تبعا لاكتساب هؤلاء الأشخاص هذه الجنسية مهما كانت طريقة اكتسابها (زواج، ولادة، قرار قضائي، قرار اداري الخ....) وأينما وردت قيودهم في سجلات المقيمين اللبنانية بعد أن ثبت أنهم مدّونين في سجلات مديرية شؤون اللاجئين بصفة لاجئين فلسطينيين وليس مكتومي القيد كما ورد في المرسوم 5247/94 . الإسم والشهرة.......................... محل ورقم القيد اللبناني يوسف علي الصالحاني................. الشعيتية 115 محمد خليل الصالحاني وأولاده.........: الشعيتية 120 هيسم، خليل، ورلا. طالب على الصالحاني الشعيتية 117 حسين على الصالحاني الشعيتية 121 احمد خليل الصالحاني.................... الشعيتية 116 ابراهيم خليل الصالحاني .................... الشعيتية 119 وهيبة رشيد الجمل.................... البرغلية 158 نبيل فؤاد برغل .................... البرغلية 7 حسنيه فؤاد برغل.................... البرغلية 8 حياة فؤاد برغل.................... البرغلية 10 محاسن فؤاد برغل.................... البرغلية 12 حسين سعيد محي الدين .................... البساتين 382 حسن محمد سعيد محي الدين .................... البساتين 381 حافظ شيخون شيخون .................... المنصوري 85 محمود شيخون شيخون وولداه .................... المنصوري 91 وفاء وهاشم (ورد أصلا محمد) سليم احمد الغضبان .................... البساتين 241 - قانا 498 خليل احمد الغضبان .................... البساتين 254 - قانا 510 حسن احمد الغضبان .................... البساتين 367 جمال احمد الغضبان .................... البساتين 420 غزاله سليم خليل وولداها .................... البساتين 68 عدنان صالح علي ومحمد صالح علي سليم ديب خليل وزوجته سميره .................... الوسطاني 571 عبد الله الحداد وابنته سهام. علي محمود شهاب وزوجته .................... غير منفذ صباح قاسم العلي. قاسم محمد العباس وزوجته .................... البيسارية 137 مكرر امنه ديب النميري. علي ثلجي حماده وولده محمد .................... دير الزهراني 205 زينب مسلم حمود وولداها: علي .................... شوكين 75 قاسم كرنيب وموسى قاسم كرنيب حسن ابراهيم النمر وزوجته .................... النجارية 41 سعاد محمد النميري. خالد ابراهيم النمر .................... النجارية 31 حسن احمد الاحمد .................... حبوش 380 عبد اللطيف رشيد العلي وأولاده.................... الخرايب 140 منصور، علي وعبد اللّه امينه ابراهيم يزبك .................... الناقورة 109 علي موسى اسماعيل .................... يارين 185 بيكه موسى اسماعيل .................... يارين 183 حسين ملحم ملحم .................... الناقورة 108 ملحم حسين ملحم .................... الناقورة 110 حسن ملحم ملحم .................... الناقورة 112

(انظر ملف الربط)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 تشرين الأول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل