All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 60 14/10/2011

الاعتراف بالاجازة الجامعية في الكيمياء الصادرة عن كلية العلوم والفنون في الجامعة الاسلامية في لبنان

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
60
Date
14/10/2011
Official Gazette
Issue 52, 03/11/2011, p. 4468
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 60 تاريخ 14/10/2011
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم النافذ حكما رقم 673 تاريخ 28/8/2007

المواد

المادة 1

إسم الجامعة: الجامعة الاسلامية في لبنان إسم الكلية: كلية العلوم والفنون اسم الشهادة: الاجازة الجامعية في الكيمياء تعتبر شهادة الاجازة الجامعية في الكيمياء التي تمنحها كلية العلوم والفنون في الجامعة الاسلامية في لبنان، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في الكيمياء، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات، وألا يقل عدد أرصدتها عن ماية وثمانين رصيدا أوروبيا (ECTS) نصف سنوي، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام الجامعي 2008/2009 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في التعليم العالي.

بيروت في 14/10/2011 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب