All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 61 14/10/2011

تعديل القرار المبدئي رقم 15/14/91 تاريخ 16/5/91- مسجل رقم 368/م.ع/1991 تاريخ 5/7/1991الاعتراف بالبكالوريوس علوم في المعلوماتية Bachelor of Science in Computer sciencesالصادرة عن كلية العلوم الطبيعية والتطبيقية في جامعة سيدة اللويزة

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
61
Date
14/10/2011
Official Gazette
Issue 52, 03/11/2011, p. 4468-4469
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 61 تاريخ 14/10/2011
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 4116 تاريخ 4/8/1987

المواد

المادة 1

إسم الجامعة: جامعة سيدة اللويزة.

إسم الكلية: كلية العلوم الطبيعية والتطبيقية.

اسم الشهادة: بكالوريوس علوم في المعلوماتية Bachelor of Science in Computer sciences.

تعتبر شهادة بكالوريوس علوم في المعلوماتية في التراكيزين التاليين:

تكنولوجيا المعلومات، الرسم الكمبيوتري وتحريكه، التي تمنحها كلية العلوم الطبيعية والتطبيقية في جامعة سيدة اللويزة، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في المعلوماتية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات، وألا يقل عدد أرصدتها عن أربعة وتسعين رصيدا نصف سنوي، منها ما لا يقل عن خمسين رصيدا في الاختصاص وإثنين وعشرين رصيدا في التركيز، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام الجامعي 2010/2011 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في التعليم العالي.

بيروت في 14/10/2011 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب