All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 63 14/10/2011

تعديل القرار المبدئي رقم 77/230 تاريخ 16/6/2000 الاعتراف بالدبلوم الجامعي للتكنولوجيا Diplome Universitaire de Technologie الصادرة عن المعهد الجامعي للتكنولوجيا في جامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية اللبنانية الفرنسية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
63
Date
14/10/2011
Official Gazette
Issue 52, 03/11/2011, p. 4469-4470
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 63 تاريخ 14/10/2011
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 8864 تاريخ 26/7/1996 (شروط الترخيص لمعهد جامعي للتكنولوجيا)

المرسوم رقم 9278 تاريخ 5/10/1996 (الترخيص بإنشاء المركز الجامعي للتكنولوجيا)

المرسوم النافذ حكما 851 تاريخ 31/10/2007

قرار المباشرة رقم 354/م/2010 تاريخ 4/3/2010

المواد

المادة 1

إسم الجامعة: جامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية اللبنانية الفرنسية إسم الوحدة: المعهد الجامعي للتكنولوجيا اسم الشهادة: الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا Diplome Universitaire de Technologie تعتبر شهادة الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا في الاختصاصات التالية: معلوماتية إدارية، معلوماتية صناعية، صيانة صناعية، إتصالات وشبكات، إدارة مؤسسات، تجارة وبنوك وتأمين، التي يمنحها المعهد الجامعي للتكنولوجيا في جامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية اللبنانية الفرنسية، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في التكنولوجيا في أحد الاختصاصات المذكورة أعلاه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات، وألا يقل عدد أرصدتها عن ماية وثمانين رصيدا أوروبيا (ECTS) نصف سنوي، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

بيروت في 14/10/2011 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر القاضي يوسف نصر معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب