All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 64 14/10/2011

الاعتراف بدبلوم في التعليم: عربي، فرنسي، إنكليزي، إقتصاد، علوم اجتماعية، تربية Teaching Diploma الصادرة عن كلية التربية في جامعة الجنان

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
64
Date
14/10/2011
Official Gazette
Issue 52, 03/11/2011, p. 4470
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 64 تاريخ 14/10/2011
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 3690 تاريخ 24/3/2010

قرار المباشرة رقم 1067/م/2010 تاريخ 23/7/2010

المواد

المادة 1

إسم المؤسسة: جامعة الجنان إسم الكلية: كلية التربية اسم الشهادة: دبلوم في التعليم: عربي، فرنسي، إنكليزي، إقتصاد، علوم اجتماعية، تربية Teaching Diploma يعتبر دبلوم في التعليم في أحد الاختصاصات التالية: عربي، فرنسي، إنكليزي، إقتصاد، علوم اجتماعية، تربية، الذي تمنحه كلية التربية في جامعة الجنان، وفق نظام الارصدة الاميركي نصف السنوي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة التعليمية في أحد الاختصاصات المذكورة أعلاه، شرط أن يكون مبنيا على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى الاجازة الجامعية في الاختصاص نفسه أو ما يعادلها، وعلى أن لا تقل مدة الدراسة المقررة لنيله عن سنة واحدة، وألا يقل مجموع الارصدة عن ثلاثين رصيدا نصف سنوي، وذلك بناء على المناهج المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام 2010/2011 .

بيروت في 14/10/2011 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب