All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 65 14/10/2011

الاعتراف بالدكتوراه في العلوم الصيدلية PhD in Pharmaceutical Sciences الصادرة عن كلية الصيدلة في جامعة بيروت العربية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
65
Date
14/10/2011
Official Gazette
Issue 52, 03/11/2011, p. 4470-4471
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 65 تاريخ 14/10/2011
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 2165 تاريخ 25/1/1992

المواد

المادة 1

اسم الجامعة:

جامعة بيروت العربية .

اسم الكلية: كلية الصيدلة.

اسم الشهادة: الدكتوراه في العلوم الصيدلية PhD in Pharmaceutical Sciences.

تعتبر شهادة الدكتوراه في العلوم الصيدلية التي تمنحها كلية الصيدلة في جامعة بيروت العربية، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا وفق الشروط التالية:

1 - أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، ومسبوقة بالبكالوريوس علوم والماجيستير علوم في الصيدلة بمعدل جيد على الأقل في الاختصاص ذاته،

2 - أن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات، وتتضمن ثمانية عشر رصيدا نصف سنوي حلقات دراسية، بالإضافة الى الأطروحة،

3 - أن تتشكل لجنة الحكم على الأطروحة من خمسة أعضاء على الأقل من رتبة أستاذ وأستاذ مشارك في الاختصاص، اثنان منهم من خارج الجامعة.

4 - أن يكون للطالب بحثان منشوران أو مقبولان للنشر في مجلة علمية عالمية محكمة، ويمكن أن يكون أحدهما في مؤتمر علمي عالمي محكم.

5 - أن تكون أنظمة القبول والتخرج مطابقة للملف المودع حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تخرجوا ابتداء من العام الدراسي 2004/2005 .

بيروت في 14/10/2011 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر القاضي يوسف نصر معين سلامة وليد مبيض الأب جورج حبيقة صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب